محمد الحسيني
171
معجم المصطلحات الأصولية
الواجب التعييني : ما تعلق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال . الواجب العيني : ما يتعلق بكلف مكلف ، ولا يسقط بفعل الغير . الواجب الغيري : هو الواجب لأجل واجب آخر ، مثل الوضوء . الواجب غير المؤقت : وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا . أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وان كان كل فعل لا يخلو - عقلا - من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الصلاة الفائتة . الواجب المشروط : وهو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء ( خارج عن الواجب ) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ( الاستطاعة ) . الواجب المضيّق : وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره . كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب . الواجب المطلق : وهو الواجب الذي لا يتوقف على حصول شيء آخر خارج عن